تمنحها له المادتين "195" و"147"
اعتراض خبراء عسكريين على صلاحيات الرئيس بالدستور
الأحد, 02 ديسمبر 2012 19:28
مرسي والغرياني
كتب- نصر عبده
قال اللواء/ محمد بلال- الخبير العسكري والاستراتيجي- إن المادة "195" من مسودة الدستور المصري الذي طرحه الدكتور محمد مرسي للاستفتاء، والتي تنص " علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها "، تعد مادة عائمة ومطاطة وفضفاضة وقابلة للتأويل والتفسير، حيث أن المشرع لم يحدد أي من الضباط يعين وزيراً للدفاع، مشيراً إلى أنه هناك ثلاث فصائل لضباط القوات المسلحة، وهم الضباط العاملين وضباط الاحتياط والضباط العسكريين المتقاعدين.
وأضاف بلال أن منصب وزير الدفاع هو منصب سياسي يندرج تحت رئاسة الوزراء، أما منصب القائد العام للقوات المسلحة فهو منصب عسكري من الدرجة الأولى، فلايجب أن يتولى رجل مدني منصب القائد العام للقوات المسلحة.
ولفت بلال إلى أن هذه الصياغة تجعل من حق رئيس الجمهورية تعيين أي ضابط في الجيش المصري قائداً عاماً للقوات المسلحة، أو وزيراً للدفاع، مشيراً إلي أن نفس العوار الواضح في المادة "195" يوجد أيضاً في المادة "147"، التي تنص " علي أن رئيس الجمهورية يعين الدبلوماسيين والملحقين العسكريين "، لافتاً إلي أن المشرع ترك الأمر عائماً أيضاً ومرتبكاً.
وقال الخبير الاستراتيجي إن الدستور ملئ بالألفاظ المطاطة والعبارات الفضفاضة خاصة في المواد الخاصة بالقوات المسلحة مشيراً إلي أن كلمة عسكري تطلق علي أي مجند في الجيش المصري بدءاً من أصغر جندي وحتي أقدم ضابط وأكبر رتبة.
وأضاف اللواء/ حسام سويلم- الخبير الاستراتيجي- أن المشرع أراد من هذه المادة أن يكون رجلاً عسكرياً وليس مدنياً في حين أنه ترك الأمر غامضاً ولم يحدد إذا كان الوزير من الضباط العاملين أم المتقاعدين ،مضيفاً أن وزير الدفاع لابد وأن يكون من بين أكفأ الضباط العاملين ولا يجب أن يأتي من المتقاعدين.
وأرجع سويلم الهدف من أن يكون وزير الدفاع رجل عسكري أنه من بعض الدول الأخرى يكون وزير الدفاع رجل مدني وهذا يخالف تقاليد العملية العسكرية.
كما انتقد سويلم المادة "147" من الدستور جملة وتفصيلاً، حيث أكد علي أن الملحق العسكري يعينه وزير الدفاع فقط وليس رئيس الجمهورية أوأي مسئول آخر في حين أن السفراء والدبلوماسيين يعينهم رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية وبالتالي فإن إعطاء الرئيس الحق في تعيين الملحقين العسكريين يعد تدخلاً في شئون المؤسسة العسكرية.
وقال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي إنه كان من الأفضل أن يحدد المشرع صفة الضابط الذي يعينه رئيس الجمهورية وزيراً للدفاع بأن تنص المادة "195" علي أن وزير الدفاع العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها الحاليين أو المتقاعدين.
وفسر مسلم ذلك بأن هذه المادة فضفاضة، حيث أنه تم تعيين ضباط متقاعدين قبل ذلك لتولي منصب وزير الدفاع من بينهم الفريق أحمد إسماعيل والفريق كمال حسن علي، وذلك علي الرغم من وجود ضباط أكفأ في الخدمة وقادرين علي قيادة هذا المنصب.
وتساءل مسلم عن المادة "147" التي تنص "علي أن رئيس الجمهورية يعين الدبلوماسيين والملحقين العسكريين قائلاً: " إن السفارات يوجد بها ملحق طبي وتجاري وإعلامي وغيرها من الملحقات الدبلوماسية ولم ينص الدستور علي أن رئيس الجمهورية يعين أي من الملحقين متسائلاً " فلماذا إذن نص علي تعيين الملحق العسكري؟!".
واعتبر مسلم ذلك تدخلاً سافراً من قبل مؤسسة الرئاسة في شئون المؤسسة العسكرية.
الدستور
اعتراض خبراء عسكريين على صلاحيات الرئيس بالدستور
الأحد, 02 ديسمبر 2012 19:28

مرسي والغرياني
كتب- نصر عبده
قال اللواء/ محمد بلال- الخبير العسكري والاستراتيجي- إن المادة "195" من مسودة الدستور المصري الذي طرحه الدكتور محمد مرسي للاستفتاء، والتي تنص " علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها "، تعد مادة عائمة ومطاطة وفضفاضة وقابلة للتأويل والتفسير، حيث أن المشرع لم يحدد أي من الضباط يعين وزيراً للدفاع، مشيراً إلى أنه هناك ثلاث فصائل لضباط القوات المسلحة، وهم الضباط العاملين وضباط الاحتياط والضباط العسكريين المتقاعدين.
وأضاف بلال أن منصب وزير الدفاع هو منصب سياسي يندرج تحت رئاسة الوزراء، أما منصب القائد العام للقوات المسلحة فهو منصب عسكري من الدرجة الأولى، فلايجب أن يتولى رجل مدني منصب القائد العام للقوات المسلحة.
ولفت بلال إلى أن هذه الصياغة تجعل من حق رئيس الجمهورية تعيين أي ضابط في الجيش المصري قائداً عاماً للقوات المسلحة، أو وزيراً للدفاع، مشيراً إلي أن نفس العوار الواضح في المادة "195" يوجد أيضاً في المادة "147"، التي تنص " علي أن رئيس الجمهورية يعين الدبلوماسيين والملحقين العسكريين "، لافتاً إلي أن المشرع ترك الأمر عائماً أيضاً ومرتبكاً.
وقال الخبير الاستراتيجي إن الدستور ملئ بالألفاظ المطاطة والعبارات الفضفاضة خاصة في المواد الخاصة بالقوات المسلحة مشيراً إلي أن كلمة عسكري تطلق علي أي مجند في الجيش المصري بدءاً من أصغر جندي وحتي أقدم ضابط وأكبر رتبة.
وأضاف اللواء/ حسام سويلم- الخبير الاستراتيجي- أن المشرع أراد من هذه المادة أن يكون رجلاً عسكرياً وليس مدنياً في حين أنه ترك الأمر غامضاً ولم يحدد إذا كان الوزير من الضباط العاملين أم المتقاعدين ،مضيفاً أن وزير الدفاع لابد وأن يكون من بين أكفأ الضباط العاملين ولا يجب أن يأتي من المتقاعدين.
وأرجع سويلم الهدف من أن يكون وزير الدفاع رجل عسكري أنه من بعض الدول الأخرى يكون وزير الدفاع رجل مدني وهذا يخالف تقاليد العملية العسكرية.
كما انتقد سويلم المادة "147" من الدستور جملة وتفصيلاً، حيث أكد علي أن الملحق العسكري يعينه وزير الدفاع فقط وليس رئيس الجمهورية أوأي مسئول آخر في حين أن السفراء والدبلوماسيين يعينهم رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية وبالتالي فإن إعطاء الرئيس الحق في تعيين الملحقين العسكريين يعد تدخلاً في شئون المؤسسة العسكرية.
وقال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي إنه كان من الأفضل أن يحدد المشرع صفة الضابط الذي يعينه رئيس الجمهورية وزيراً للدفاع بأن تنص المادة "195" علي أن وزير الدفاع العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها الحاليين أو المتقاعدين.
وفسر مسلم ذلك بأن هذه المادة فضفاضة، حيث أنه تم تعيين ضباط متقاعدين قبل ذلك لتولي منصب وزير الدفاع من بينهم الفريق أحمد إسماعيل والفريق كمال حسن علي، وذلك علي الرغم من وجود ضباط أكفأ في الخدمة وقادرين علي قيادة هذا المنصب.
وتساءل مسلم عن المادة "147" التي تنص "علي أن رئيس الجمهورية يعين الدبلوماسيين والملحقين العسكريين قائلاً: " إن السفارات يوجد بها ملحق طبي وتجاري وإعلامي وغيرها من الملحقات الدبلوماسية ولم ينص الدستور علي أن رئيس الجمهورية يعين أي من الملحقين متسائلاً " فلماذا إذن نص علي تعيين الملحق العسكري؟!".
واعتبر مسلم ذلك تدخلاً سافراً من قبل مؤسسة الرئاسة في شئون المؤسسة العسكرية.
الدستور