يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الجنايات: إخلاء سبيل مبارك بقوة القانون

نشر من قبل Unknown  |   1:25 م

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم الخميس، أسباب حكمها بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته أن لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري، على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي الصادر في 15 ابريل الجاري. وصدر هذا القرار علي خليفة التظلم الذي تقدم به محاميه فريد الديب.
وأكدت الحيثيات أن إخلاء سبيل مبارك قد جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرًا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مشيرة إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية.
وأشارت المحكمة في أسبابها إلى أن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وهذا يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.

وأوضحت المحكمة أنه كان حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من عيوبها، والتي وضعت للعمل بها في الظروف العادية، وباتت لا تتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة المنصفة التي يتطلع إليها. مؤكدة أنه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطيا.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه وفقا للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطي للمتهم في القضية، مشيرة إلى أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 18 شهرا في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
ثم انتقلت المحكمة في حيثاتها الي اسباب اخلاء سبيل مبارك، حيث أكدت أنها أطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيا، والذي بدأ من 12 أبريل 2011 واستمر محبوسا على ذمة الفصل في القضية أمام الجنايات والفصل في الطعن بالنقض، بما يجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 إبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.
وقالت المحكمة إن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية (قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم) بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة، إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، وانها لا تملك إلا الانصياع لحكم القانون والإذعان له، إعلاء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التي أقسمت اليمين على احترامها.
ونبهت المحكمة إلى أنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "بالسجن المؤبد" ، موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته وإلغاء العقوبة المقضي بها، تلغى كافة الآثار المترتبة عليها، وتحول مدة الحبس التي قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التي كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياطي التي حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.


الوفد

Blogger Template By: Bloggertheme9